محمد بن جرير الطبري

149

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

لا تقصروا عنها ، لأَنه فرض عليكم صومها . وقال آخرون : بل قوله : كامِلَةٌ عشرة كاملة توكيد للكلام ، كما يقول القائل : سمعته بأذني ورأيته بعيني ، وكما قال : فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ولا يكون الخر إلا من فوق ، فأما من موضع آخر فإنما يجوز على سعة الكلام . وقال آخرون : إنما قال : تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ وقد ذكر سبعة وثلاثة ، لأَنه إنما أخبر أنها مجزئة وليس يخبر عن عدتها ، وقالوا : ألا ترى أن قوله : " كاملة " إنما هو وافية ؟ . وأولى هذه الأَقوال عندي قول من قال : معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها . وذلك أنه جل ثناؤه قال : فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ثم قال : تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج . فأخرج ذلك مخرج الخبر ، ومعناه الأَمر بها . القول في تأويل قوله تعالى : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يعني جل ثناؤه بقوله ذلِكَ أي التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . كما : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يعني المتعة أنها لأَهل الآفاق ، ولا تصلح لأَهل مكة . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط عن السدي : أن هذا التمتع بالعمرة إلى الحج لأَهل الأَمصار ليكون عليهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتمر أخرى ، فتجمع حجته وعمرته في سنة واحدة . ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به ، وأنه لا متعة لهم . فقال بعضهم : عنى بذلك التمتع بالعمرة إلى الحج أهل الحرم خاصة دون غيرهم . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، قال : قال ابن عباس ومجاهد : التمتع بالعمرة إلى الحج أهل الحرم . حدثني المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد : ذلِكَ التمتع بالعمرة إلى الحج لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : أهل الحرم . حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، قال : بلغنا عن ابن عباس في قوله : حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ التمتع بالعمرة إلى الحج قال : هم أهل الحرم ، والجماعة عليه . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة إنه لا متعة التمتع بالعمرة إلى الحج لكم أحلت لأَهل الآفاق وحرمت عليكم ، إنما يقطع أحدكم واديا ؛ أو قال : يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثني يحيى بن سعيد الأَنصاري : أن أهل مكة كانوا يغزون ويتجرون ، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون ، ولا يكون عليهم الهدي ولا الصيام ؛ أرخص لهم في ذلك ، لقول الله عز وجل : ذلِكَ التمتع بالعمرة إلى الحج لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حدثني أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : التمتع بالعمرة إلى الحج أهل الحرم . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه طاوس ، قال : المتعة التمتع بالعمرة إلى الحج للناس إلا لأَهل مكة ممن لم يكن أهله من الحرم ، وذلك قول الله عز وجل : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . وقال آخرون : عنى بذلك التمتع بالعمرة إلى الحج أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول : ذلِكَ التمتع بالعمرة إلى الحج لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : من كان دون المواقيت . حدثنا المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك بإسناده مثله ، إلا أنه قال : ما كان دون المواقيت إلى مكة . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن عطاء ، قال : من كان أهله من دون المواقيت ، فهو كأهل مكة لا يتمتع التمتع بالعمرة إلى الحج . وقال بعضهم : بل عنى بذلك أهل الحرم ، ومن قرب منزله منه التمتع بالعمرة إلى الحج . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثني أبي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء في قوله : ذلِكَ التمتع بالعمرة إلى الحج لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : عرفة ، ومر ، وعرنة ، وضجنان ، والرجيع ، ونخلتان . حدثنا أحمد بن حازم الغفاري والمثنى قالا : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : ذلِكَ التمتع بالعمرة إلى الحج لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال : عرفة ومر ، وعرنة ، وضجنان ، والرجيع . حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري في هذه الآية التمتع بالعمرة إلى الحج قال : اليوم واليومين . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق